وفق قانون التأمينات.. 4 حالات تحرم المؤمن عليه من تعويض الأجر والإصابة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه صرف تعويض الأجر أو تعويض الإصابة.

ونصت المادة (57) من القانون على حرمان المؤمن عليه من هذه التعويضات في حالتين رئيسيتين:

إذا تعمد إصابة نفسه.

إذا وقعت الإصابة نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

ويعتبر من قبيل السلوك الفاحش كل فعل يأتيه المصاب أثناء تعاطيه الخمر أو المخدرات، وكذلك مخالفة تعليمات الوقاية الصريحة المعلنة في أماكن ظاهرة بمحل العمل.

مع ذلك، استثنى القانون هذه الحالات إذا ترتب على الإصابة وفاة المؤمن عليه أو حدوث عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وفيما يتعلق بتأمين المرض، نصت المادة (82) على إلزام جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض عند انتهاء العلاج، مع بيان ما تخلف لديه من عجز ونسبته. ويحق للمريض طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز، وفقًا لإجراءات التحكيم الطبي المنصوص عليها بالقانون.

كما تلتزم جهة العلاج بإبلاغ كل من صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمين، مع تحديد أيام التغيب عن العلاج – إن وجدت – طبقًا للشروط والضوابط التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

ويكون قرار جهة العلاج بشأن مدة الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل.

موضوعات ذات صلة

آخر الأخبار

الطماطم بـ10 جنيهات.. قبل الشراء اعرف سر السعر الرخيص وتحذير نقيب...

0
أثار وصول سعر كيلو الطماطم إلى نحو 10 جنيهات في بعض الأسواق تساؤلات بين المواطنين، خاصة مع وجود فارق ملحوظ بين أسعار الطماطم المعروضة...

مونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل.. مدبولي يستقل القطار ويتفقد المشروع

0
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،...

في أول يوم دراسة.. وزير التعليم يفاجئ مدارس كفر الشيخ ويوجه...

0
مع بدء العام الدراسي الجديد 2026، بدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أولى جولاته الميدانية بزيارة عدد من مدارس محافظة كفر...