الرئيسية » السجن وغرامة 100 ألف جنيه للتهرب من التجنيد.. دفاع النواب توافق على العقوبة

السجن وغرامة 100 ألف جنيه للتهرب من التجنيد.. دفاع النواب توافق على العقوبة

كتب: نجلاء حاتم
2 views

وافقـت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، متضمنًا تشديدًا غير مسبوق للعقوبات المقررة على التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للاحتياط.

ويستهدف مشروع القانون دعم الانضباط الوطني، ومواكبة المتغيرات الأمنية، مع إقرار مبدأ جديد يقضي بمساواة العمليات الإرهابية بالعمليات الحربية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.

ويأتي ذلك في إطار دور مجلس النواب التشريعي لتحديث القوانين المنظمة للخدمة العسكرية، بما يحقق العدالة ويعكس التقدير الرسمي للتضحيات الوطنية.

خلفية تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون رقم 127 لسنة 1980 صدر لتنظيم سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، وضبط قواعد الخدمة العسكرية والاستدعاء للاحتياط، وتحديد حالات الإعفاء من التجنيد، وهو ما استلزم إدخال تعديلات تشريعية تتناسب مع طبيعة التهديدات الحديثة.

مساواة العمليات الإرهابية بالحربية في الإعفاء من التجنيد

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (7) أولًا بندي (ج – د)، وثانيًا بند (هـ)، بما ينص على المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت.

ويهدف هذا التعديل إلى تقدير المخاطر التي تتعرض لها الدولة في مواجهة الإرهاب، واعتبارها في ذات درجة الخطورة التي تمثلها العمليات العسكرية التقليدية.

تشديد عقوبة التهرب من التجنيد بعد سن الثلاثين

وشملت التعديلات أيضًا المادة (49)، حيث نصت بعد التعديل على معاقبة كل من تخلف عن التجنيد وتجاوز سنه 30 عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلًا من الغرامة التي كانت تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه في القانون الحالي.

عقوبات جديدة للتخلف عن الاستدعاء للاحتياط

كما تم تعديل المادة (52)، لتنص على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلًا من الغرامة السابقة التي كانت تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه.

تصريحات برلمانية حول مشروع القانون

وقال النائب محمد راضي، عضو لجنة الدفاع، إن مشروع القانون يمثل تقديرًا واضحًا من الدولة لمصابي العمليات الإرهابية وشهداء تلك العمليات من أفراد القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب المواطنين المدنيين.

ماذا بعد موافقة اللجنة المشتركة؟

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره نهائيًا، ليبدأ تطبيق العقوبات الجديدة فور نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

Leave a Comment