تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم في العمل رقم 10 لسنة 2018. وفقًا للمادة 20 من هذا القانون، يجب على الدولة ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة ومناسبة لمؤهلاتهم الدراسية والمهنية. ويجب أيضًا عدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري أو المتعب.
ويجب على الدولة توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة ومتساوية مع الآخرين، وتسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها وفقًا للسياسات الاجتماعية للدولة.
وفقًا للمادة 21، يجب على الوزارة المختصة بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها إنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل، ومساعدتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم وفقًا للأولوية المحددة قانونًا.
ويجب تسجيل بياناتهم في قاعدة بيانات مخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة لحالة العجز المحددة في شهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.
وفقًا للمادة 22، يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل الذي يوظف عشرين عاملًا أو أكثر أن يعين نسبة 5% على الأقل من عدد العاملين من ذوي الإعاقة وفقًا للسجل المشار إليه في المادة 21.
ويجب على المجلس التنسيق مع الوزارة المختصة متابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المحددة لذوي الإعاقة وتوفير ظروف العمل المناسبة لهم وفرص التشغيل وجميع الالتزامات الأخرى .