تم إصدار القانون رقم 12 لعام 1996 لحماية حقوق الطفل وتحديد العديد من الحقوق التي يتمتع بها. أكد القانون على أن الدين والدولة مسؤولان عن ضمان هذه الحقوق.
وجاء في المادة الأولى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولية حماية الطفولة والأمومة وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بطريقة صحيحة وفي إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
ناقش القانون أهمية توفير جميع وسائل الرعاية والراحة لكل طفل دون سن الـ18.
كما حظر القانون نسب الطفل إلى أشخاص غير والديه ومنع التبني.
وأكد القانون حق الطفل في اختيار اسم مناسب.
وجاء في المادة الرابعة أن لكل طفل الحق في امتلاك اسم يميزه عن الآخرين ويكون فريدًا جدًا، ويتم تسجيل هذا الاسم في سجلات المواليد وفقًا لأحكام القانون.
ولا يجوز أن يحمل الاسم أي تحقير أو إهانة لكرامة الطفل أو يتعارض مع العقيدة الدينية.