أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار يتعلق بشراء الذهب أو الفضة من المحلات عبر “التسويق الإلكتروني”.
حيث سأل السائل عن حكم اختيار المشغولات التي يعرضها البائع من خلال متجره الإلكتروني، ودفع ثمنها باستخدام “بطاقة الائتمان”، ثم التواصل مع البائع لتحديد طريقة تسليم المشغولات.
وأفادت دار الإفتاء المصرية بأن هذا النوع من التعامل التجاري في الذهب والفضة عبر “التسوق الإلكتروني” جائز شرعًا.
وأوضحت أن شروط الحلول والتقابض لا تنطبق على الذهب والفضة المصوغين، حيث أن الصياغة تحولهما من كونهما أثمانًا إلى سلعة، مما يرفع عنهما شروط النقدية التي تتطلب التقابض والتماثل، وبالتالي تحظر التفاضل والبيع الآجل.