شمل قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، لاوازم ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:
– يسمح لطالب الترخيص أن يقوم بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للشروط اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.
– يصدر هذا الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما يشمل الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
– تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بضوابط المسئولية المهنية التى وضعتها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص.
– الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.- بذل الاهتمام الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
– تباعد تعارض المصالح.
– الحفاظ على سرية التامة وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.
– الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، خصصت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة، ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.