حدد قانون حقوق الإنسان لذوى الاحتياجات الخاصة الصادر برقم 10 لسنة 2018، على العديد من الضوابط والوازم التي تكفل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث يعاقب أي شخص يحاول التنمر على الأطفال من ذوى الهمم أو يعرض حياته للخطر أو يهدد احترام كرامته. وصلت العقوبات في قانون رقم 10 لسنة 2018، بعقوبات تصل للحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتعدى الـ50 ألف جنيه لكل من يتعرض لذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.
ونص القانون على بعض الحالات وفقا لنص المادة 46، بعض الحالات التي تشير الى تعرض ذوى الهمم للخطر على النحو التالي:
1. إذا شخص تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر لذوى الإعاقة .
2. حبس الشخص ذى الاحتياجات الخاصة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3. الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4.استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون اذن من القانون.
5. عدم جود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
7.عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.