خصص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، الحالات التى يصلح فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.
ونصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
– إذا قام البنك بارتكاب مخالفة كبيره أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
– إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
– إذا وقف البنك عن ممارسة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
– إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
– إذا وضح أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
– إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
– إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي اعطت الترخيص بناءً عليها.كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الحالات الآتية:
– عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
– نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.ولا يتم اصدار قرار الإلغاء والشطب إلا بعد تبليغ البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.